جيرار جهامي ، سميح دغيم
867
الموسوعة الجامعة لمصطلحات الفكر العربي والإسلامي ( تحليل ونقد )
وتعاطف - لمنظّم ومعيار ، لمحكّ ولجام . فما هو خاص بالفرد والعنديات ، والجوانيات والمشاعر ، ليس دقيقا ، ولا هو ثابت ؛ كما إنه ليس مضمونا ، ولا يكفل حقيقته كافل متين . ( علي زيعور ، الفلسفة في الذات العربية ، 667 ، 4 ) . جمع * في اللّغة - جمع الشيء عن تفرقة يجمعه . . . والمجموع : الذي جمع من ههنا وههنا وإن لم يجعل كالشئ الواحد . . . والجمع : اسم لجماعة الناس . . . والجمع : المجتمعون . . . وأمر جامع : يجمع الناس . . . وفي أسماء اللّه الحسنى : الجامع . . . وهو الذي يجمع الخلائق ليوم الحساب ، وقيل : هو المؤلّف بين المتماثلات والمتضادّات في الوجود . . . والجميع : ضدّ المتفرّق . . . ورجل جميع : مجتمع الخلق . . . وجمّاع كل شيء : مجتمع خلقه . وجمّاع جسد الإنسان : رأسه . . . والجمّاع : أخلاط من الناس . . . وجمع أمره وأجمعه وأجمع عليه : عزم عليه كأنه جمع نفسه له . . . الإجماع : الإحكام والعزيمة على الشيء . . . والإجماع : أن تجمع الشيء المتفرّق جميعا . . . والجمعة والجمعة ، وهو يوم العروبة ، سمّي بذلك لاجتماع الناس فيه . . . وجمّعت الدجاجة إذا جمعت بيضها في بطنها . . . والجامع : البطن . . . الجمع : تمر مختلط من أنواع متفرّقة وليس مرغوبا فيه ، وما يخلط إلّا لرداءته . ( لسان العرب ، جمع ، 8 / 53 - 59 ) . - الجمع . . . عند المحاسبين : هو زيادة عدد على عدد آخر ، وما حصل من تلك الزيادة يسمّى مجموعا وحاصل الجمع . . . وعند أهل البديع : هو من المحسّنات المعنوية وهو أن يجمع بين شيئين أو أشياء في حكم . . . وعند الأصوليين والفقهاء : هو أن يجمع بين الأصل والفرع لعلّة مشتركة بينهما ليصحّ القياس . . . وعند المنطقيين هو كون المعرّف أي بالكسر بحيث يصدق على جميع أفراد المعرّف أي بالفتح ، ويسمّى بالعكس والانعكاس أيضا . . . وعند النحاة والصرفيين : هو اسم دلّ على جملة آحاد مقصودة بحروف مفردة بتغيّر ما ، ويسمّى مجموعا أيضا . . . وعند الصوفية : هو إزالة الشعث والتفرقة بين القدم والحدث ، لأنه لما انجذب بصيرة الروح إلى مشاهدة جمال الذات استتر نور العقل الفارق بين الأشياء في غلبة نور الذات القديمة ، وارتفع التمييز بين القدم والحدث لزهوق الباطل عند مجيء الحق ، وتسمّى هذه الحالة جمعا . . . والجمع واد ينصبّ إلى بحر التوحيد . ( كشاف الاصطلاحات ، الجمع ، 1 / 571 - 575 ) . * في أصول الفقه - أقلّ الجمع ثلاثة عند أكثر أصحابنا ، وهو المشهور عن مالك رحمه اللّه . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 153 ، 9 ) . - المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة ، فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلاءما فيرتفع